علي أصغر مرواريد

89

الينابيع الفقهية

كتاب الشهادات باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل : العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان ، ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر والزنى والربا واللواط وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك الساتر لجميع عيوبه ، ويكون متعاهدا للصلوات الخمس مواظبا عليهن حافظا لمواقيتهن متوفرا على حضور جماعة المسلمين غير متخلف عنهم إلا لمرض أو علة أو عذر . ويعتبر في شهادة النساء الإيمان والستر والعفاف وطاعة الأزواج وترك البذاء والتبرج إلى أندية الرجال . ولا يجوز قبول شهادة الظنين والمتهم والخصم والخائن والأجير ، ولا تقبل شهادة الفساق إلا على أنفسهم ، ولا تقبل شهادة ماجن ولا فحاش ، وترد شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وغيرهما من أنواع القمار والأربعة عشر والشاهين ، ولا بأس بشهادة أرباب الصنائع أي صنعة كانت إذا جمعوا الشرائط التي ذكرناها ، ولا يجوز شهادة من يبتغي على الأذان الأجر ولا من يرتشي في الأحكام ، ولا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق . ويجوز شهادة ذوي الفقر والمسكنة المتجملين الساترين لأحوالهم إذا حصل فيهم شرائط العدالة ، ولا يجوز شهادة ولد الزنى فإن عرفت منه عدالة قبلت شهادته في الشئ